الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
115
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
گونهاى كه زوجهاش را معلّقه قرار دهد بفرماييد : الف - آيا مىتوان حكم به نشوز زوج كرد ؟ ب - در صورت مثبت بودن پاسخ چه آثارى بر آن مترتب است ؟ ج - آيا زوجه مىتواند در اين صورت از دادگاه تقاضاى طلاق نموده و دادگاه نيز بر اين اساس حكم به طلاق زوجه دهد ؟ جواب : الف - صدق نشوز نسبت به شوهرى كه از احكام شرعيه مترتبه بر نكاح كه مربوط به زوجه است لغةً و اصطلاحاً مثل صدق نشوز بر زوجهاى است كه از احكام لازمه بر او سركشى كند . ب - البته آثارى بر آن مترتب است مثل اينكه اگر مرد نفقه واجبه را نمىدهد حاكم مىتواند او را مجبور كند بر آن و اگر مؤثر نشد مىتواند تصرف كند در اموال زوج و نفقه زنش را بدهد و يا او را وادار كند به ساير حقوق واجبه . « 1 » ج - در اين مورد احتياط نبايد ترك شود اگر چه ( در اين مورد بخصوص نه در مورد زوج مفقود و يا غايب ) ظاهر آيه مباركه « و لاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا » آن است كه حاكم از باب امور حسبيه بتواند كسى را كه خود به آن عمل نمىكند وادار به عمل كند
--> ( 1 ) اقول الدليل على ما ذكر هو ما ذكره فى الجواهر و غيره و لا خلاف فيه انما الكلام فى أن نشوز الرجل هل يترتب عليه جواز طلاق الحاكم للزوجة إذا لم يطلق الزوج إياها أم لا و فى هذا المورد و ان كان الاحتياط ما امكن و ان كان لاينبغى تركه إلا ان الظاهر هو ان الحاكم يكون له اجبار الزوج على الطلاق ان لم يعمل بما هو واجب عليه لقوله تعالى « و لاتمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا عليهن » فان جعل الزوجة معلقة من الامساك بالضرار و تركه يتحقق اما به عمل الزوج بما هو واجب عليه او بطلاقه إياها و تخلية سبيلها فإذا لم يفعل أجبره الحاكم عليه او يتصدى له بنفسه من باب الحسبة حيث لايرضى الشرع بوجود الحرام كذلك و هذه الآية و إن كانت موردها الرجوع بعد الطلاق للاعتداء و لكن بتنقيح المناط عنه مع كون المفهوم مثل العلة المصرحة تشمل المقام حيث ان الملاك هو الاضرار و الاعتداء .